السيد جعفر مرتضى العاملي

270

زواج المتعة

4 - إن الإشكال المذكور لو صح ، فهو إشكال على الله ورسوله لأن هذا الزواج قد شرع في صدر الإسلام جزماً ، فهل كانوا يقصدون فيه صب الماء وسفحه ؟ ! ، أم كانوا يقصدون الإحصان ؟ ! ، وهل كانت المتعة تمنع نفوسهم من أن تذهب أي مذهب الخ . . ؟ ! 5 - إنه قد فسر الإحصان بما ينتهي إلى ما ذكرناه من التعفف ، ولم يفسره بما ذكره الفقهاء من ترتب الرجم في صورة حصول الزنا من المحصن . وهذا يناقض كلامه في موارد أخرى ، فأورد الإشكالات على زواج المتعة زاعماً أنها لا إحصان فيها ، لأن المتمتع إذا زنى لا يرجم ، بخلاف المتزوج بالدائم إذا زنى فإن صح كلامه هنا بطل كلامه هناك ، وإن بطل كلامه هنا صح هناك . . 6 - تفسيره للإحصان بالاختصاص الذي يمنع النفس من التعدي ومن أن يتصل كل ذكر بأي امرأة وكل امرأة بأي رجل هذا التفسير هل يصدق على الذي يملك إماءً وينكحهن بملك اليمين ؟ فإذا كان لا يصدق عليه ، فهل يحكم ببطلان النكاح بملك اليمين لأجل ذلك كما حكم ببطلان زواج المتعة لأجله ؟ !